للاتصال بنا 

 

 

مراكز التصويت

معرض الصور

آلية  الانتخابات

الرئيسية

English
 

 آلية وقواعد الانتخابات

تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي

يشكل مجلس الإدارة طبقاً لقانون الغرفة رقم 27 لسنة 2005 من واحد وعشرين عضواً يصدر بتعيين ستة أعضاء منهم مرسوم أميري على أن يكون من بينهم عضوتان وخمسة عشرة عضواً بالانتخاب منهم عضوان من الأجانب يتم انتخابهما من أعضاء الغرفة الأجانب.

  مدة عضوية المجلس

مدة العضوية في المجلس أربع سنوات.


  أولاً: أنظمة وإجراءات الدعوة للانتخاب
 

  1. يعلن بالصحف أسماء من تم قبول طلبات ترشيحهم لعضوية المجلس وذلك بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المعنية وتدعو الغرفة أعضاءها للحضور للانتخاب في المقر والموعد المحدد لذلك بعد ملىء استمارة ناخب والحصول على البطاقة الانتخابية.
     

  2. يتم ترتيب أسماء المرشحين أبجدياً.
     


  ثانياً: من يحق له التصويت – وشروطه؟
 

  1. من لديه عضوية سارية المفعول ومسدداً للاشتراك حال انعقاد الجمعية العمومية للانتخاب سواء في الجولة الأولى أو الثانية وتتعدد الأصوات بعدد العضويات المسجلة لدى الغرفة باسم العضو ويحسب صوت لكل فرع من الفروع لدى الغرفة.

  2. يكون لكل عضو (سواء عضوية أساسية أو فرع) سدد اشتراكه السنوي صوت واحد، واذا تضمن الترخيص الواحد أكثر من شخص فعليهم تحديد من يمثلهم بكتاب يوجه إلى الغرفة قبل موعد الانتخابات بعشرة أيام على الأقل.

  3. تعبئة استمارة ناخب المتوفرة لدى فروع الغرفة والحصول على بطاقة ناخب.

  4. ضرورة إبراز إثبات شخصية.

  5. يحق للعضو أن ينيب غيره في الإدلاء بصوته وفقاً للشروط التي حددتها المادة (13) من قانون الغرفة شرط عدم حصول الوكيل على أكثر من صوت واحد فقط (وكالة واحدة فقط تضم صوت واحد) ويشترط في الوكيل أن يكون عضواً في الغرفة أصلاً، وأن يكون التوكيل مصدقاً عليه لدى الكاتب العدل.

  6. بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل الحاصلين على عضوية الغرفة ضرورة قيام المفوض عن العضوية المسجل والمعتمد لدى الغرفة أصولاً بالحضور للتصويت بنفسه ، ويسري هذا الأمر على أي عضوية صادرة بشكل قانوني غير الأشكال المذكورة أعلاه.

  7. يصوت الوصي أو الولي القانوني بشخصه عن الشركاء في الشركات أو المؤسسات التي يمثلها وصي أو ولي قانوني على أن يخطر الغرفة بذلك قبل عشرة أيام من موعد الانتخابات.

  8. يسقط حق التصويت في حالة عدم الحضور في الموعد والمقر المحدد لإجراء الانتخابات ويجب أن تكون العضوية سارية المفعول في الجولة الأولى والثانية.

  9. ضرورة الحضور لمقر الانتخاب المحدد للتصويت ومفاد ذلك عدم قبول التصويت بطريق الفاكس أو البريد أو خلافه.

  10. إذا لم يكتمل النصاب القانوني في الجولة الأولى للانتخابات يتعين على من أدلى بصوته الحضور مرة أخرى في الجولة الثانية للتصويت حيث تعتبر كافة إجراءات التصويت التي تمت في الجولة الأولى كأن لم تكن.

  11. إذا لم يحضر أحد الأعضاء الجولة الأولى جاز له حضور الجولة الثانية.

  12. يسقط الحق في التصويت للعضويات التي تجدد بتاريخ يوم الانتخابات سواء في الجولة الأولى أو الثانية.

  13. مقر الانتخابات مدينة أبوظبي - العين - بدع زايد، وتجري الانتخابات في نفس الوقت.

 ثالثاً: شروط وإجراءات التصويت

 

  1. قبل بدء عملية الاقتراع تقوم لجنة الإشراف على الانتخابات بالتحقق من خلو صناديق الانتخاب من أية ورقة وأن تقفلها بمعرفتها وكذلك تجربة طريقة الانتخاب الالكترونية في جميع مراكز الاقتراع.

  2. يعتبر التصويت المعلق على شرط أو المتضمن أي علامة أو إشارة باطل ويلغى الاقتراع المتضمن عدداً أكثر من المطلوب انتخابه علماً بأن البرنامج الالكتروني لن يسمح بذلك .

  3. حدد تاريخ الانتخابات في 7/12/2009 بالمراكز الثلاث وذلك من الساعة الثامنة صباحاً حتى التاسعة مساء ويجوز للجنة الإشراف على الانتخابات تمديد فترة الاقتراع حتى يتم الإعلان عن انتهاء عملية الانتخابات وإصدار النتائج بعد تجميعها. ويكون الاجتماع صحيحاً اذا حضر ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة المسددين لاشتراكاتهم عام 2009/2010 في الثلاث مراكز واذا لم يكتمل النصاب توجه دعوة لاجتماع ثاني بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً اياً كان عدد الحاضرين في المراكز الثلاث.

  4. الحضور إلى مقر الانتخابات (بطاقة ناخب) لا يجوز التصويت بالفاكس أو البريد.

  5. ينتخب الأعضاء المواطنين (13) عضواً مواطناً وينتخب الأعضاء الوافدين (2) عضو وافد.

  6. الدخول إلى قاعة التصويت والتوجه إلى شاشة التصويت الخاصة بالناخب.

  7. إدخال رقم بطاقة الناخب في جهاز الاقتراع.

  8. حال ظهور المعلومات الشخصية للناخب وكذا صور وأسماء المرشحين يتم الضغط على صورة من يتم انتخابه من قبل العضو.

  9. يتم التأكد من الاختيار بالضغط على مفتاح تأكيد الاختيار.

  10. يقوم نظام الكمبيوتر أوتوماتيكياً بطباعة بطاقة انتخاب تحتوي على أسماء المرشحين الذين وقع عليهم الاختيار من الناخب.

  11. يقوم العضو بسحب البطاقة المطبوعة والتوقيع عليها وإيداعها في الصندوق المخصص لذلك.

  12. يتم ذلك كله تحت إشراف اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات ومندوب الغرفة.

  13. بعد انتهاء عملية الاقتراع والفرز من المراكز الثلاث يعلن رئيس اللجنة الفائزين ويحرر القاضي رئيس اللجنة المشرفة على تنظيم الانتخاب محضراً يبين فيه تاريخ وموعد الانتخاب وعدد المقترعين وأسماء كافة المرشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم ويعتبر الأعضاء الذين لم يفوزوا احتياطاً لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين في ذات الجولة الانتخابية فقط.

  14. في حالة تساوي مرشح أو أكثر في عدد الأصوات الحاصل عليها يجري رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات قرعة لتحديد الفائز منهم.

  15. يساعد القائمين على إدارة عملية الاقتراع من لا يعرف القراءة والكتابة من الناخبين أو كان من المكفوفين أو من ذوي الاحتياجات الخاصة لإتمام عملية التصويت.

ضوابط حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين

 

  1. تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات وذلك وفقاً للجدول الزمني المحدد للانتخابات في 7/12/2009 ، ويحظر على المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة القيام بأي من الأعمال التالية:-

    • استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الحملة الانتخابية.

    • لا يجوز للمرشح استعمال حملته الإعلانية لغير الغاية المخصص لها وهي الترويج لترشحيه وبرنامجه الانتخابي.

    • لا يجوز استعمال المدارس أو الجامعات أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية للدعاية للمرشح.

    • لا يجوز استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.

    • يحظر على المرشح ممارسة أي سلوك أو تصرف أو عمل غير مشروع أو التعدي باللفظ أو الإساءة للمرشحين الآخرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة ولا يجوز أن تتضمن الدعاية كلمات أو خطابات أو بيانات أو منشورات دعائية من شأنها المساس بأي مرشح آخر . كما يجب أن يراعي المرشح الدور المطلوب من عضو مجلس إدارة الغرفة بحيث لا تتضمن حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن مهام وصلاحيات عضو مجلس إدارة الغرفة.

    • يحظر على المرشحين لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها ما لم يتم الترخيص بذلك أصولاً من الجهة المختصة.

    • يلتزم المرشح بالمحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي لإمارة أبوظبي.

    • يحظر على المرشح تقديم الهدايا العينية أو المادية للناخبين من أعضاء الغرفة للحصول على أصواتهم.

    • يكون للعضو المرشح الحق في إجراء الدعايات الانتخابية للترويج لترشيحه شرط مراعاة السلوكيات والأخلاق والعادات العامة والقوانين السارية.

    • التقيد بالنظم المتبعة حال العملية الانتخابية سواء الحالية أو ما تصدره لجنة الإشراف على الانتخابات.

    • يحظر على المرشحين دخول قاعة الانتخابات طوال ساعات الاقتراع إلا أثناء تصويتهم فقط .

  2.  يحق للمرشحين عرض برامجهم الانتخابية في وسائل الإعلام المحلية المرئية والمسموعة والمقروءة وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للأنظمة المتبعة.

  3. يحظر على جميع المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية.

  4. لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة لعام 2010 مشكلة برئاسة القاضي المنتدب من دائرة القضاء سعادة المستشار أحمد إبراهيم الزعابي وعضوية كل من السادة:

    • محمد عمر عبدالله

    • مريم محمد عبدالله الرميثي

    • د. جاسم علي الشامسي

    • محمد راشد النعيمي

    • عبيد سلطان الظاهري

     

  5. تختص لجنة الإشراف على الانتخابات بنظر المخالفات التي قد تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها ويكون لها توقيع الجزاءات التالية:-

  •  الموافقة أو الرفض على طلبات الترشيح.

  • وضع والإشراف على تطبيق أنظمة وآلية الانتخابات.

  • الإنذار بالاستبعاد من قائمة المرشحين لعضوية المجلس.

  • إلغاء إسم المرشح من قائمة المرشحين لعضوية المجلس.

  • إلغاء أي صوت.

  • إلغاء نتيجة الانتخاب وإعلان الوقت المسموح للانتخابات أو تمديده.

  • الرد على أية اعتراضات أو طعون.

 


 آلية وقواعد الانتخابات

استمارات التسجيل

 


حقوق الطبع محفوظة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي 2009